الصفحة الرئيسية أخبار فتاوي كتب مقالات صوتيات ومرئيات انشر الموقع اتصل بنا البث المباشر جوجل بلس تويتر فيس بوك
أريد أن أتزوج من امرأة نصرانية

 

 

 

أريد أن أتزوج من امرأة نصرانية أسلمت، فهل يكون أبوها النصراني هو وليها في الزواج أم هي تزوجني نفسها أم القاضي؟

 

 

 

 

 

إذا أسلمت النصرانية، دخلت في عداد المؤمنات، ولا يجوز لأبيها النصراني أن يكون ولياً لها لقول الله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}.

 

وقال ابن المنذر: «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال».

 

ولا يجوز لها أن تزوج نفسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير أذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل» رواه أحمد.

 

فإن كان لها أخ مسلم أو عم مسلم فهو الذي يزوجها فإن لم يتوفر فالذي يزوجها هو القاضي أو الوالي. وإن كانت في دولة كافرة ولا يوجد قاضي مسلم، فيزوجها أمير الجماعة المسلمة في تلك المدينة، أو رئيس المركز الإسلامي أو من ينوب عنه وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم أميراً لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ». والله أعلم.

 

وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله.

المزيد
جديد الاصدارات
المزيد
من تويتر
جديد الفتاوي
المزيد
عدد الزوار
free counters
البث المباشر
يمكنك متابعة البث المباشر لدروس الشيخ عدنان عبد القادر، من خلال الموقع
لا يعمل البث إلا مع الدروس

إضغط هنا